إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تجديد عقد الإيجار " .
الموجز
عقد الإيجار . ليس ثمة ما يمنع من اتفاق عاقديه منذ بدء الإيجار على تجديده لمدة مساوية لمدته الأصلية . شرطه . إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقاً لاتفاقهما . التزام المستأجر بذلك . أثره . تجدد العقد لتلك المدة دون حاجة لقبول المؤجر . علة ذلك .
القاعدة
أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من اتفاق العاقدين منذ بدء التعاقد على تجديد عقد الإيجار لمدة مساوية لمدته الأصلية، وذلك إذا أخطر المستأجر المؤجر برغبته فى ذلك فى الميعاد المتفق عليه بينهما، وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزم لطرفيه وفقاً لبنوده، فإذا أخطر المستأجر المؤجر بهذه الرغبة فى الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بينهما، فإن الإيجار يتجدد لمدة مماثلة لمدته الأصلية دون حاجة لقبول جديد من المؤجر، باعتبار أن تجديد الإيجار فى هذه الحالة يستمد وجوده من رضاء المتعاقدين واتفاقهما عليه منذ مبدأ الإيجار.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / خالد يحيى دراز نائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجى وأشرف عبد الحى القبانى نواب رئـيس المحكمة. (164) الطعن رقم 2500 لسنة 87 القضائية (1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان " . سريان القانون . نطاقه . المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه . (3،2) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار…

