شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : تجديد عقد الإيجار " .

الطعن
رقم ۲٥۰۰ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۲/۱۸⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱٦٤

الموجز

عقد الإيجار . ليس ثمة ما يمنع من اتفاق عاقديه منذ بدء الإيجار على تجديده لمدة مساوية لمدته الأصلية . شرطه . إخطار المستأجر المؤجر بهذه الرغبة وفقاً لاتفاقهما . التزام المستأجر بذلك . أثره . تجدد العقد لتلك المدة دون حاجة لقبول المؤجر . علة ذلك .

القاعدة

أنه ليس ثمة ما يمنع فى القانون من اتفاق العاقدين منذ بدء التعاقد على تجديد عقد الإيجار لمدة مساوية لمدته الأصلية، وذلك إذا أخطر المستأجر المؤجر برغبته فى ذلك فى الميعاد المتفق عليه بينهما، وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزم لطرفيه وفقاً لبنوده، فإذا أخطر المستأجر المؤجر بهذه الرغبة فى الميعاد وبالكيفية المتفق عليها بينهما، فإن الإيجار يتجدد لمدة مماثلة لمدته الأصلية دون حاجة لقبول جديد من المؤجر، باعتبار أن تجديد الإيجار فى هذه الحالة يستمد وجوده من رضاء المتعاقدين واتفاقهما عليه منذ مبدأ الإيجار.

نص الحكم — معاينة

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / خالد يحيى دراز نائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضاة / نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجى وأشرف عبد الحى القبانى نواب رئـيس المحكمة. (164) الطعن رقم 2500 لسنة 87 القضائية (1) قانون " القانون واجب التطبيق : سريان القانون : نطاق سريان القانون من حيث الزمان " . سريان القانون . نطاقه . المراكز القانونية الناشئة بعد نفاذه . (3،2) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا