أهلية " أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية " .
الموجز
الحكم بعقوبة الجناية . أثره . حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها . المادتان 24 ، 25/4 عقوبات . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم مدعياً أم مدعى عليه .
القاعدة
أنه ولئن كان مؤدى نص المادتين 24 ، 25/4 من قانون العقوبات أن كل حكم بعقوبة جناية يستتبع حتماً وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من حق إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله، على أن يعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورة بناء على طلب النيابة العامة أو ذى المصلحة فى ذلك، إلا إذا وجد فى قانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى واللوائح الخصوصية نص يستثنى المحكوم عليه من هذا الحرمان -مما مؤداه- عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياً أو مدعى عليه ويمثله فى ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / جرجس عدلى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، حازم شوقى، صلاح المنسى نواب رئيس المحكمة وأحمد موافى . (163) الطعن رقم 8979 لسنة 89 القضائية (2،1) أهلية " أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية " . (1) الحكم بعقوبة الجناية . أثره . حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها . المادتان 24 ، 25/4 عقوبات . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه…

