أهلية " أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية " .
الموجز
ثبوت إدانة الطاعن فى جناية مع إيقاف تنفيذ العقوبة . مؤداه . عدم فقده لأهلية التقاضى . التفات المحكمة عن النعى بفقده لها حال رفعه الدعوى وتصديها للفصل فيها . صحيح.
القاعدة
إذ كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة من نيابة السويس الكلية فى الجناية رقم ... لسنة 2007 السويس والمقيدة برقم ... لسنة 2007 كلى السويس أنه قضى فيها غيابياً بجلسة 18/3/2009 بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات، وتم إعادة الإجراءات فيها وبجلسة 10/5/2017 قُضى فيها حضورياً بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اليوم - ومن ثم يكون الطاعن غير مقيد الحرية ومطلق السراح وغير فاقداً لأهلية التقاضى – إذ أقيمت دعوى التعويض فى 31/12/2017- ولا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع ظاهر الفساد (فقد الطاعن لأهلية التقاضى حال رفع الدعوى) وتصديها للفصل فى الموضوع، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / جرجس عدلى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، حازم شوقى، صلاح المنسى نواب رئيس المحكمة وأحمد موافى . (163) الطعن رقم 8979 لسنة 89 القضائية (2،1) أهلية " أهلية التقاضى : الحكم بعقوبة جناية " . (1) الحكم بعقوبة الجناية . أثره . حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله وتعيين قيم لإدارتها . المادتان 24 ، 25/4 عقوبات . مؤداه . عدم أهلية المحكوم عليه…

