دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تحديدها بما يطلب الخصم الحكم له به".
الموجز
ثبوت اقتصار الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن الأول فى مواجهة المطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن بأن يؤدى إليه قيمة المساحة المستحقة للغير من أطيان التداعى والتعويض والريع دون توجيه أية طلبات إلى آخر . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الحادى عشر بأداء الريع الذى قدره إلى المطعون ضده الأول استناداً لشرائهم مساحات بعد حكم التسليم الصادر من المحكمة الجزئية . مخالفة للقانون . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للمطعون ضده الأول فى الدعوى الأصلية هى إلزام الطاعن الأول وحده - فى مواجهة المطعون ضدهم من الثانى حتى الثامن - بأن يؤدى إليه قيمة المساحة التى استحقت للغير من أطيان التداعى والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية وريع باقى المساحة البالغ مقدارها 22 س 2 ط ولم يوجه أية طلبات إلى الطاعنة الثانية أو إلى باقى المطعون ضدهم. وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثامن حتى الحادى عشر بأداء الريع الذى قدره إلى المطعون ضده الأول على سند مما أورده بمدوناته من أن هؤلاء المحكوم عليهم مع الطاعن الأول اشتروا منه مساحات من أطيان التداعى بعد صدور حكم التسليم من المحكمة الجزئية بتاريخ 29/12/2010 وهو ما يعد قضاء بما لم يطلبه الخصوم وخروجاً من الحكم عن نطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها بقصد وعن بصر وبصيرة مما يعيبه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2019 برئاسـة الـسيد القاضى الدكتور / فتحى المصرى نـائب رئــيـس الــمحكمة وعضوية السادة القضـاة / سالم سرور، جمال عبد المولى، عدلى فوزى محمود نواب رئـيس المحكمة وأيمن عبد المحسن . (162) الطعن رقم 15988 لسنة 88 القضائية (1) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات فى الدعوى : تعديل الطلبات " . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن الأول بأداء قيمة المساحة المحددة بطلباته المعدلة وريع المساحة الأخرى المحددة وقضاءه بالتعويض النقدى عن باقى المساحة المحددة…

