حكم .
الموجز
تسبيبه تعويض . إلزام المتهمة بالتعويض على أساس ثبوت مسئوليتها الجنائية . ذكر الحكم أسباباً أخرى لمسئولية المتهمة مدنياً على أساس الخطأ المفترض . لا يؤثر في سلامة الحكم .
القاعدة
إذا كان الحكم قد أقام إلزام المتهمة بالتعويض على أساس ثبوت مسئوليتها الجنائية ، فلا يؤثر في سلامته أن يكون قد ساق أسباب أخرى لمسئولية المتهمة مدنياً على أساس الخطأ المفترض بحكم المادة 177 من القانون المدنى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين. (263) القضية رقم 604 سنة 24القضائية (أ) حكم. تسبيبه. تعويض. إلزام المتهمة بالتعويض على أساس ثبوت مسئوليتها الجنائية. ذكر الحكم أسباباً أخرى لمسئولية المتهمة مدنياً على أساس الخطأ المفترض. لا يؤثر فى سلامة الحكم. (ب) قتل خطأ وإصابة خطأ. عدم قيام رابطة السببية بين وقوع القتل أو الجرح وبين الخطأ المنسوب إل المتهم.…

