التزام " أركان الالتزام : سبب الالتزام " .
الموجز
السبب . ركن من أركان الالتزام . شرطه . أن يكون موجودًا ومشروعًا . عبء إثباته على الدائن كونه المكلف بإثبات الدين . افتراض قيام العقد على سبب مشــروعٍ حال عدم ذكــر سببــه . م 137/1 مدنى . قرينة قانونية غير قاطعة . للمدين إثبات عكسها وانعدام سبب الالتزام بطرق الإثبات كافةً ولو جاوزت قيمته نصاب الشهادة . وقوع الإثبات على دحض تلك القرينة. مغــايــــرة ذلك . أثره . التســـــــوية فى الإثبات بين ذكر السبب وعدم ذكره . المادتان 136، 137 مدنى .
القاعدة
إن النص فى المادة 136 من التقنين المدنى على أنه "إذا لـــم يكــن للالتــــزام سبـبٌ ، أو كان سببُه مخالفًا للنظام العام والآداب ، كان العقد باطلًا" وفى المادة 137 منه على أنَّ "1- كل التزام لم يُذكرْ له سببٌ فى العقد يُفترضُ أن له سببًا مشروعًا ما لم يقم الدليل على غير ذلك. 2- ويُعتبرُ السببُ المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك، فإذا قام دليلٌ على صورية السبب فعلى من يدعى أنَّ للالتزام سببًا آخرَ مشروعًا أن يثبت ما يدعيه" يدل على أنَّ السبب لا يُعَدُّ ركنًا من أركان الالتزام إلَّا إذا كان موجودًا ومشروعًا، وكان الأصل وفقًا للمبادئ العامة فى الإثبات أنَّ عبء إثبات سبب الالتزام فى وجوده ومشروعيته يقع على عاتق الدائن لأنَّه المكلف بإثبات الدين، إلَّا أنَّ المشرعَ خرج على هـذا الأصل، وأعفى الدائن من هذا العبء، ووضع بنص الفقرة الأولى من المادة 137 سالفة البيان قرينةً قانونيةً افترض بموجبها عند عدم ذكر سبب الالتزام أنَّ له سببًا مشـروعًا، ولمَّا كانت هذه القرينة من القرائن القانونية غير القاطعة، فإنه يجوز للمدين إقامة الدليل على ما يخالفهـا، وأنَّ الالتــــزام معـــدومُ السبب، دون التقيد بشرط الكتابة فى الإثبات، ولو كانت قيمة الالتزام تجاوز نصاب الشهادة، ذلك أنَّ الإثباتَ فى هذه الحالة لا ينصرفُ إلى إثبات ما يتعارض مع ما هو ثابت أو وارد فى دليلٍ كتابى – لأنَّ الفرضَ أنَّ المُحررَ المُثْبِتَ للالتزام خلا من ذكر سببه – وإنَّما ينصبُ الإثباتُ على دحض القرينة القانونية غير القاطعة التى أقامها المشرع فيجوز إثبات ما يخالفها بطرق الإثبات كافةً بما فيها البينة والقرائن – وهو ما أكدته الأعمال التحضيرية للتقنين المدنى ومناقشات أعضاء لجنة المراجعة النهائية لنص المادة 137 منه وأجمع عليـه الفقـه – فضلًا عن أنَّ القول بغير ذلك يسوى فى الإثبات بين ذكر سبب الالتزام فى المحررِ المُثْبِتِ له وعدم ذكره، ويخلط بين حكم الفقرة الأولى والثانية من المادة المذكورة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / يحيى جلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة وعضوية السادة القضـاة / مجدى مصطفى، وائـل رفاعـى، رفعـت هيبة وياسر فتح الله العكازى نواب رئـيس المحكمة . (159) الطعن رقم 6461 لسنة 83 القضائية (2،1) التزام " أركان الالتزام : سبب الالتزام " . (1) السبب . ركن من أركان الالتزام . شرطه . أن يكون موجودًا ومشروعًا . عبء إثباته على الدائن كونه المكلف بإثبات الدين . افتراض قيام العقد على سبب مشــروعٍ…

