الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع ." سلطتها في تقدير الدليل ". دعوي مدنية . " نظرها والحكم فيها ". اثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۱۳۱٤ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۱/۰۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول