ارتباط . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام الارتباط " . محكمة الجنايات " اختصاصها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۰۸۱۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.