ضرائب . " ضربيه التركات " .
الموجز
شهره المحل التجارى . ما هيتها . وجوب تقدير قيمه التركه في تاريخ وفاة المورث ستبعاد مقابل شهره المنشاه من عناصر التركه بسبب عدمها بعد وفاة المورث . خطا في القانون
القاعدة
شهرة المحل هى مجموع العناصر التى تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية ، و هى بهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول ذلك المحل . و إذ كان من المتعين تقدير قيمة التركة في تاريخ وفاة المورث بإعتبار أن الوفاة هى الواقعة المنشئة لضريبة التركات بغض النظر عما يطرأ على التركة بعد ذلك من تعديل ، فإن الحكم المطعون فيه بأخذه بتقرير الخبير الذى إستبعد مقابل شهرة المنشأة - المخلفة عن المورث - من عناصر التركة بسبب هدمها بعد وفاة المورث ، يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن، محمد السيد الرفاعي، صلاح الدين حبيب، محمود المصري. (188) الطعن رقم 346 لسنة 37 القضائية (1 و2) ضرائب" ضريبة التركات". (1) تخصيص جزء من الدار المخلقة عن المورث لسكنى الأسرة. وجوب قصر الإعفاء من الرسم على هذا الجزء دون باقي أجزاء الدار. (2) شهرة المحل التجاري. ماهيتها. وجوب تقدير قيمة التركة في تاريخ وفاة المورث استبعاد مقابل شهرة المنشأة من عناصر التركة…

