ضرائب " مسائل منوعه " . دفع غير المستحق . محكمة الموضوع
الموجز
استخلاص محكمة الموضوع باسباب سائغه ان مطالبه مصلحة الضرائب للممول بالرسوم المستحقه لا تتضمن تهديدا له . عدم احقيته في استرداد ما دفع من رسوم
القاعدة
متى كانت محكمة الإستئناف بعد أن إستبانت فحوى خطابات المطالبة برسم الدمغة الصادر من مصلحة الضرائب للشركة الطاعنة إستخلصت بما لها من سلطة في التقدير أن تلك الخطابات لا تتضمن أى تهديد للشركة الطاعنة ، و أن هذه الأخيرة لم تكن مكرهة على أداء رسم الدمغة ، فلا يحق لها بالتالى إسترداده ، و إذ كان هذا الإستخلاص سائغاً ، فإن النعى يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد/ المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن, ومحمد السيد الرفاعي, وصلاح الدين حبيب, ومحمود المصري. (176) الطعن رقم 354 لسنة 36 القضائية ضرائب "مسائل منوعة". دفع غير المستحق. محكمة الموضوع. استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة أن مطالبة مصلحة الضرائب للممول بالرسوم المستحقة لا تتضمن تهديداً له. عدم أحقيته في استرداد ما دفع من رسوم. متى كانت محكمة الاستئناف بعد أن استبانت فحوى خطابات المطالبة برسم الدمغة الصادر من مصلحة…

