إثبات " اليمين " . أوراق تجارية . تقادم .
الموجز
اليمين الموجهة للمدين في التقادم الصرفي . يمين حاسمة . لا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها . القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسي ودون توجيه اليمين . لا خطأ .
القاعدة
اليمين التى أجازت المادة 194 من قانون التجارة توجيهها من الدائن بدين صرفى إلى المدين المتمسك بالتقادم هى يمين حاسمة شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التى يرتكز عليها التقادم الخمسى المنصوص عليه في هذه المادة و هى حصول الوفاء المستمد من مضى مدة التقادم فإذا لم يطلب الدائن توجيهها فليس للمحكمة أن توجهها من تلقاء نفسها و لا عليها إن قضت بسقوط الدين بالتقادم الخمسى .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من مايو سنة 1977 برئاسة السيد المستشار حافظ رفقى وعضوية السادة المستشارين/ جميل الزينى، وسعد العيسوى، ومحمود حسن حسين، ومحمود حمدى عبد العزيز (229) الطعن رقم 70 لسنة 44 القضائية (1) أوراق تجارية. أعمال تجارية. قانون. السند الأذنى اعتباره عملا تجاريا متى وقعه تاجر ولو كان مترتبا على معاملة مدنية. (2) إثبات "اليمين". أوراق تجارية. تقادم. اليمين الموجهة للمدين فى التقادم الصرفى. يمين حاسمة. لا تملك المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها، القضاء بسقوط الدين بالتقادم الخمسى ودون توجيه…

