إثبات "بوجه عام". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
سكوت الحكم عن التعرض لمستندات الطاعن للتدليل على تلفيق الاتهام . لا يعيبه . علة ذلك؟
حسب الحكم إيراد الأدلة المنتجة على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( ب) الجنائية الطعن رقم 1251 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 24 من أكـتـوبـر سنة 2020 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــــلــى سـلـيـمـان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خــــــالـــد الـــجـــنــدى ، أحــمـد كــمــال الــــخـــولـى نــــائـبـــي رئــيــس الـمـحـكـمـة ،خـــــالــــد الــــضــبـع و خــــالــد ســــــويــلــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) ضرب" ضرب أفضى إلى موت". حكم" بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" " تسبيبه. تسبيب غير معيب". حكم الإدانة بياناته ؟ المادة 310 إجراءات. بيان الحكم واقعة الدعوى…

