تحكيم " دعوى بطلان حكم التحكيم " .
الموجز
فصل الحكم الناقض فى مسألة قانونية بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم الصادر وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية وانعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظرها . لازمه . تقيد محكمة الإحالة بالحكم الناقض . مخالفة الحكم المطعون فيه حُجِية الحكم الناقض . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الناقض قد انتهى إلى القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل فيها مجددًا بهيئة أخرى، بحكم حائز لقوة الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم، متضمنًا الفصل فى مسألة قانونية تتعلق بجواز إقامة دعوى بطلان أصلية على حكم التحكيم الصادر وفقًا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية، وأن يكون ذلك طبقًا لقانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 ومن ثم انعقاد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة بنظرها، مما كان لازمه أن تتقيد محكمة الاستئناف المُحالة إليها القضية بالحكم الناقض - أيًا ما كان وجه الرأى فيه – وأن تتبعه فى تلك المسألة باعتبار أن الحكم يظل محتفظًا بحُجِيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التى أصدرته إحدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها، بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. غير أن الحكم المطعون فيه خالف حُجِية الحكم الناقض عن إدراك، وقضى بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة دوليًا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم مسببًا قضاءه فى هذا الخصوص بأن الاتفاق على إسناد الفصل فى النزاع موضوع الدعوى للتحكيم طبقًا لأحكام الاتفاقية سالفة الذكر كافٍ لغلق الطريق أمام الاعتصام بالقضاء الوطنى لأى دولة طرف فى الاتفاقية بما فيها جمهورية مصر العربية بإقامة أى دعوى مبتدأة واختصاص محكمة الاستثمار العربية المنشأة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية بنظرها وأنه لا محل للتمسك بحُجية أحكام القضاء الوطنى متى صدرت بالمخالفة لأحكام الاتفاقية، دون أن يفطن إلى أنه - حكم - صادر عن محكمة استئناف القاهرة وهى إحدى محاكم جهة القضاء العادى صاحب الولاية العامة التى أصدرت الحكم الناقض، ومن ثم وجب عليه الالتزام بحُجِية ذلك الحكم والتقيد بها، وأنه لا يجوز له المجادلة فيها باعتبار أن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما حجبه عن الفصل فى موضوع دعوى بطلان حكم التحكيم، وهو ما يعيبه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـل عمران نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، صلاح عصمـت نواب رئيس المحكمة وياسر بهاء الدين . (153) الطعن رقم 18615 لسنة 88 القضائية (2،1) نقض " أثر النقض أمام محكمة الإحالة " . (1) نقض الحكم والاحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم النقض حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع…

