نقض " أثر النقض الحكم " .
الموجز
النقض الكلى فى الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الاختصاص يُعَد مطروحًا على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعى فى صحيفة الطعن، ومن ثم فإن النقض الكلى فى الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويحوز حكم النقض حُجِية الشىء المحكوم فيه فى هذه المسألة ويمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحُجِية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـل عمران نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، صلاح عصمـت نواب رئيس المحكمة وياسر بهاء الدين . (153) الطعن رقم 18615 لسنة 88 القضائية (2،1) نقض " أثر النقض أمام محكمة الإحالة " . (1) نقض الحكم والاحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم النقض حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع…

