نقض " أثر النقض أمام محكمة الإحالة " .
الموجز
نقض الحكم والاحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم النقض حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع على محكمة النقض ذاتها ومحكمة الإحالة المساس بهذه الحجية عند إعادة نظر الدعوى ولو أخطأت محكمة النقض وهى تفصل فى المسألة المطروحة عليها . علة ذلك .
القاعدة
إذا نَقضت المحكمة حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها. والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا الشأن هى الواقعة التى تكون قد طُرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حُجية الشىء المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه، بحيث يمتنع على المحكمة المُحَال إليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تَمَس هذه الحُجية، ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، ولا تستطيع محكمة النقض بدورها عند نظرها ذات الطعن للمرة الثانية أن تسلك ما يتعارض مع تلك الحُجية. وكما لا يجوز لمحكمة النقض ذاتها أن تعيد النظر فيما استنفدت ولايتها بالفصل فيه، فلا يجوز لمحكمة الإحالة - ولا تتسع ولايتها - لأن تتسلط على قضاء الحكم الناقض وألا تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها، ولا يشفع لها فى ذلك حتى أن تكون محكمة النقض قد أخطأت وهى تفصل فى المسألة المطروحة عليها، إذ لا معقب على قضائها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـل عمران نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، صلاح عصمـت نواب رئيس المحكمة وياسر بهاء الدين . (153) الطعن رقم 18615 لسنة 88 القضائية (2،1) نقض " أثر النقض أمام محكمة الإحالة " . (1) نقض الحكم والاحالة. التزام محكمة الإحالة بإتباع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها . اكتساب حكم النقض حجية الشىء المحكوم فيه فى المسائل التى بت فيها . أثره . يمتنع…

