مواد مخدرة .
الموجز
ركن الإحراز . ماهيته .
القاعدة
إن الإحراز هو مجرد الإستيلاء على الجوهر المخدر إستيلاء مادياً بغض النظر عن الباعث على الإحراز يستوى في ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من أبريل سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، واسحق عبد السيد المستشارين. (251) القضية رقم 86 سنة 25 القضائية مواد مخدرة. ركن الإحراز. ماهيته. إن الإحراز هو مجرد الاستيلاء على الجوهر المخدر استيلاء ماديا بغض النظر عن الباعث على الإحراز يستوى فى ذلك أن يكون الباعث هو معاينة المخدر تمهيدا لشرائه أو أى أمر آخر طالت فترة الإحراز أو قصرت. الوقائع اتهمت النيابة العامة 1 -…

