إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱۹۲٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.