نقل " نقل بحرى : التأمين البحرى " .
الموجز
التأمين البحرى . حلول المؤمن محل المؤمن له فى حدود التعويض الذى دفعه ـ م 371 ق 8 لسنة 1990 ـ
القاعدة
تنص المادة 371 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية، والواردة بالباب الخامس "التأمين البحرى"، على أنه "يحل المؤمن محل المؤمن لـه فى جميع حقوقه التى نشأت بمناسبة الأضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعه".
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيـد القاضـى/ نبيـــــــل عمــــران نائــــب رئيـــس المحكمـــــــة وعضوية السـادة القضاة/ محمــود التــركـاوى، د. مصطفـى سـالمان، صـلاح عصمــت ود. محمد رجـاء نـــواب رئــيس المحكمة . (152) الطعن رقم 7917 لسنة 81 القضائية (1) نقل " النقل البحرى : مسئولية الناقل البحرى " . جريان العرف التجارى على إعفاء الناقل البحرى عن التعويض عن عجز رسائل الحبوب المشحونة بنسبة 1% ـ علة ذلك ـ قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض عن العجز رغم ثبوت…

