قضاه " صلاحية القاضى " .
الموجز
إصدار القاضى حكماً بالإستجواب خلواً من رأيه في موضوع النزاع . لا يفقده صلاحيته لنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر في ذات الدعوى بهيئة أخرى .
القاعدة
ما تنص عليه المادة 146 من قانون المرافعات من عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى و وجوب امتناعه عن سماعها إن كان قد سبق له نظرها يقتضى ألا يقوم القاضى بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً ، و لما كان الثابت من الاطلاع على حكم الاستجواب الذى أصدره المستشار عضو اليسار في الدائرة الإستئنافية بتاريخ 1978/5/31 أبان عمله بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية أن الحكم خلا مما يشف عن رأى المحكمة في موضوع النزاع ، فإنه لا يفقد القاضى الذى أصدره صلاحية نظر الإستئناف المرفوع عن الحكم القطعى الصادر من المحكمة الإبتدائية بهيئة أخرى في تلك الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1985 برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق. (77) الطعن رقم 2267 لسنة 53 القضائية (1) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها". نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها". القضاء بحل الشركة وتعيين مصف لها. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض طالما لم تطلب المدعية اعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لها بنصيبها من ناتج التصفية. (2) خبرة. إثبات "طرق…

