دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". إجراءات ." إجراءات المحاكمة ". نقض ." اسباب الطعن . ما لايقبل منها ".
الموجز
الطلب الذي قصد به تعييب التحقيق الحاصل قبل المحاكمة. لا يصلح سببا للطعن علي الحكم .
القاعدة
إذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع لم يطلب إجراء معاينة على سبيل الجزم و إنما أثار ذلك في صورة تعييب للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة بما لا يصلح أن يكون سبباً للطعن على الحكم إذ العبرة في الأحكام هى بإجراءات المحاكمة و بالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ، و من ثم يكون ما إنتهى إليه الحكم من رفض لدفاع الطاعنتين في هذا الصدد في محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من يناير سنة 1980 برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينة، ومحمد حلمي راغب، وأحمد محمود هيكل؛ وسمير ناجي. (8) الطعن رقم 1116 لسنة 49 القضائية (1) إجراءات. "إجراءات المحاكمة". غياب المتهم لا يترتب عليه تأخير الحكم في الدعوى بالنسبة لغيره من المتهمين معه. (2) إثبات "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. عدم تقيد المحكمة بالأدلة المباشرة…

