شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .

الطعن
رقم ۳۷۷۸ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۱/۲٦⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱٤٦

الموجز

عدم ثبوت وفاة المطعون ضده الثانى وإعلانه بصحيفة الطعن . أثره . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته . على غير أساس .

القاعدة

إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل على وفاة المطعون ضده الثانى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، ومن ثم فقد استبعدت المحكمة المذكورة صحيفة تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثته لعدم ثبوت وفاته وأصدرت حكمها ضد الأخير. هذا إلى أنه قد تم إعلانه عن طريق الإدارة بصحيفة الطعن ولم يثبت فى الإعلان وفاته ومن ثم يكون دفع النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته على غير أساس.

نص الحكم — معاينة

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2019 السيد القـاضـــى/ نبيـــــــــــل عمــــــــران نــــائب رئـيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمـت ود. محمد رجـاء نواب رئيس المحكمـة .   (146) الطعنان رقما 3778، 3866 لسنة 83 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . عدم ثبوت وفاة المطعون ضده الثانى وإعلانه بصحيفة الطعن . أثره . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته . على غير أساس . (2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا