نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " .
الموجز
عدم ثبوت وفاة المطعون ضده الثانى وإعلانه بصحيفة الطعن . أثره . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته . على غير أساس .
القاعدة
إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت من دليل على وفاة المطعون ضده الثانى أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية، ومن ثم فقد استبعدت المحكمة المذكورة صحيفة تصحيح شكل الاستئناف باختصام ورثته لعدم ثبوت وفاته وأصدرت حكمها ضد الأخير. هذا إلى أنه قد تم إعلانه عن طريق الإدارة بصحيفة الطعن ولم يثبت فى الإعلان وفاته ومن ثم يكون دفع النيابة العامة ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 2019 السيد القـاضـــى/ نبيـــــــــــل عمــــــــران نــــائب رئـيس المحكمــة وعضوية السادة القضاة / محمود التركاوى، د. مصطفـى سالمان، صـلاح عصمـت ود. محمد رجـاء نواب رئيس المحكمـة . (146) الطعنان رقما 3778، 3866 لسنة 83 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض " . عدم ثبوت وفاة المطعون ضده الثانى وإعلانه بصحيفة الطعن . أثره . الدفع ببطلان الطعن لعدم اختصام ورثته . على غير أساس . (2) نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام…

