شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات " الشخصية المعنوية للشركة " .

الطعن
رقم ۱٦٥۰۰ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۱/۲٥⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱٤٤

الموجز

المشرع حدد الممثل القانونى للشركات أمام القضاء بمديريها . شرطه . إذ لم يحدد عقد تأسيسها غير ذلك ونفاذ تصرفاتهم فى حق الشركة تجاه الغير. حالة التغيير. وجوب قيده فى السجل التجارى للشركة . مناطه . عدم الاعتداد بنفاذ تصرفهم فى حق الشركة تجاه الغير قبل اتخاذ هذا الإجراء وانقضاء خمسة أيام من تاريخه . م 121 من ق 159 لسنة 1981.

القاعدة

إن النص فى المادة رقم ١٢١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مفاده أن المشرع قد حدد الممثل القانونى للشركات أمام القضاء بمديريها ما لم يحدد عقد تأسيسها غير ذلك ونفاذ تصرفاتهم فى حق الشركة تجاه الغير، وفى حالة تغييرهم أوجب المشرع قيد هذا التغيير فى السجل التجارى للشركة ولا يعد تصرفهم نافذاً فى حق الشركة تجاه الغير قبل اتخاذ هذا الإجراء وانقضاء خمسة أيام من تاريخه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البـارى عبد الحفيظ ، أحـمد فـراج، أحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة وعبد الله الدمنهورى .             (144) الطعن رقم 16500 لسنة 79 القضائية (2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة:الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى " . (1) الدعوى . ماهيتها . حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به. شرط قبولها . توافر الصفة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا