شركات " الشخصية المعنوية للشركة " .
الموجز
المشرع حدد الممثل القانونى للشركات أمام القضاء بمديريها . شرطه . إذ لم يحدد عقد تأسيسها غير ذلك ونفاذ تصرفاتهم فى حق الشركة تجاه الغير. حالة التغيير. وجوب قيده فى السجل التجارى للشركة . مناطه . عدم الاعتداد بنفاذ تصرفهم فى حق الشركة تجاه الغير قبل اتخاذ هذا الإجراء وانقضاء خمسة أيام من تاريخه . م 121 من ق 159 لسنة 1981.
القاعدة
إن النص فى المادة رقم ١٢١ من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة مفاده أن المشرع قد حدد الممثل القانونى للشركات أمام القضاء بمديريها ما لم يحدد عقد تأسيسها غير ذلك ونفاذ تصرفاتهم فى حق الشركة تجاه الغير، وفى حالة تغييرهم أوجب المشرع قيد هذا التغيير فى السجل التجارى للشركة ولا يعد تصرفهم نافذاً فى حق الشركة تجاه الغير قبل اتخاذ هذا الإجراء وانقضاء خمسة أيام من تاريخه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد البـارى عبد الحفيظ ، أحـمد فـراج، أحمد عبد الله نواب رئيس المحكمة وعبد الله الدمنهورى . (144) الطعن رقم 16500 لسنة 79 القضائية (2،1) دعوى " شروط قبول الدعوى: الصفة:الصفة الموضوعية : استخلاص توافر الصفة فى الدعوى " . (1) الدعوى . ماهيتها . حق الالتجاء للقضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به. شرط قبولها . توافر الصفة…

