تنفيذ " تسليم الصورة التنفيذية للحكم ".
الموجز
طلب تسليم الصيغة التنفيذية . اتساعه لبحث أى دفع أو دفاع من شأنه عدم الحكم للمدعى بطلبه . شرطه . إثارة مسألة تدخل فى اختصاص المحكمة . المادتان 181، 183 مرافعات .
القاعدة
أن مؤدى نص المادتين 181، 183 مرافعات يدل على أن الشروط المنصوص عليها فى المادة ١٨١ مرافعات لتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو إجابه طلب تسليم صورة تنفيذية ثانية يتسع لبحث أى دفع أو دفاع يبديه المدعى عليه من شأنه ألا يُحكم للمدعى بطلبه باعتبار أن تحقيقه والفصل فيه من إجراءات الخصومة ذاتها، إلا إذا كان هذا الدفاع يثير مسألة تخرج عن اختصاص المحكمة المرفوع إليها الدعوى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيـــــــــد القاضى / معتز أحمد محمـد نــــائب رئـــيـس الـمحكمــة وعضوية الســــادة القضـاة / محمـد بدر عزت، هشـــام عز الدين، محمد فاروق وإيهاب طنطاوى. (142) الطعن رقم 18128 لسنة 83 القضائية (1) تنفيذ " تسليم الصورة التنفيذية للحكم ". طلب تسليم الصيغة التنفيذية . اتساعه لبحث أى دفع أو دفاع من شأنه عدم الحكم للمدعى بطلبه . شرطه . إثارة مسألة تدخل فى اختصاص المحكمة . المادتان 181، 183 مرافعات . (2) تقادم "…

