شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " أجر : استحقاقه " .

الطعن
رقم ۹۳۸۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۱/۱۳⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱٤۰

الموجز

الأجر . ماهيته . من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل . براءة ذمة صاحب العمل من الوفاء به . شرطه . تقديمه دليلاً كتابياً موقع عليه من العامل يفيد استلامه له بعناصره ومفرداته . م 45 ق 12 لسنة 2003 .

القاعدة

مؤدى النص فى المادة (35) من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة النزاع - والمقابلة للمادة (45) من قانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن الأجر من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، وأن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الوفاء بهذا الأجر إلا إذا قدم دليلاً كتابياً سواء السجل المعد لذلك أو كشف صرف الأجور موقع عليه من العامل بما يفيد استلامه هذا الأجر بكامل عناصره ومفرداته.

نص الحكم — معاينة

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى، سمير عبد المنعم، الدسوقى الخولى ومحمد الأتربى نواب رئيس المحكمة . (140) الطعن رقم 9388 لسنة 81 القضائية (1-4) عمل " أجر : استحقاقه " . (1) الأجر . ماهيته . من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل . براءة ذمة صاحب العمل من الوفاء به . شرطه . تقديمه دليلاً كتابياً موقع عليه من العامل يفيد استلامه له…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا