عمل " أجر : استحقاقه " .
الموجز
الأجر . ماهيته . من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل . براءة ذمة صاحب العمل من الوفاء به . شرطه . تقديمه دليلاً كتابياً موقع عليه من العامل يفيد استلامه له بعناصره ومفرداته . م 45 ق 12 لسنة 2003 .
القاعدة
مؤدى النص فى المادة (35) من قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 - المنطبقة على واقعة النزاع - والمقابلة للمادة (45) من قانون العمل الحالى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن الأجر من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل، وأن ذمة صاحب العمل لا تبرأ من الوفاء بهذا الأجر إلا إذا قدم دليلاً كتابياً سواء السجل المعد لذلك أو كشف صرف الأجور موقع عليه من العامل بما يفيد استلامه هذا الأجر بكامل عناصره ومفرداته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من نوفمبر سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى، سمير عبد المنعم، الدسوقى الخولى ومحمد الأتربى نواب رئيس المحكمة . (140) الطعن رقم 9388 لسنة 81 القضائية (1-4) عمل " أجر : استحقاقه " . (1) الأجر . ماهيته . من الالتزامات الناشئة عن عقد العمل . براءة ذمة صاحب العمل من الوفاء به . شرطه . تقديمه دليلاً كتابياً موقع عليه من العامل يفيد استلامه له…

