محاكم اقتصادية " اختصاصها : الاختصاص القيمى " .
الموجز
المحاكم الاقتصادية . تشكيلها . اختصاصها . المادتان الأولى والسادسة ق 120 لسنة 2008 .
القاعدة
مؤدى النص فى المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن المشرع بموجب القانون 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية، حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينه نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / أحمد سعيد السيسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عمران عبد المجيد، حسام هشام صادق، إيهاب الميدانى ومحمد فهمى نواب رئيس المحكمة . (134) الطعن رقم 19755 لسنة 88 القضائية (1) دفوع " الدفوع الشكلية : الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص النوعى أو القيمى أو الولائى يتعلق بالنظام العام " . الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى . اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع…

