محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير عمل الخبير " خبرة .
الموجز
تقرير الخبير من عناصر الإثبات التى تخضع لتقدير قاضى الموضوع دون معقب .
القاعدة
تقدير عمل الخبير هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، لأن تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون من عناصر الإثبات التى تخضع لتقديره دون معقب عليه في ذلك .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1974 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين علي صلاح الدين وأحمد صفاء الدين وعز الدين الحسيني وعبد العال حامد. (174) الطعن رقم 142 لسنة 39 القضائية (1) حكم "حجية الحكم". إيجار "إيجار الأماكن". صدور حكم بندب خبير لبيان ما إذا كانت العمارة التي حصلت بالعين المؤجرة في سنة 1959 هي مجرد إصلاحات أم تعديلات جوهرية. ثبوت أن تاريخ إنشاء العمارة لم يكن محل نزاع. تناول الحكم الابتدائي الصادر من…

