امر اداء . استئناف " نطاق الاستئناف " . بطلان
الموجز
عريضه استصدار امر الاداء . ماهيتها . بديل ورقه التكليف بالحضور . شرط التكليف بالوفاء عدم تعلقه بالعريضه ذاتها . قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الامر لبطلان التكليف بالوفاء وجوب الفصل في موضوع النزاع
القاعدة
العريضة التى تقدم لإستصدار أمر الأداء هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بديلة ورقة التكليف بالحضور و بها تتصل الدعوى بالقضاء . و إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها إنما هو شرط له لصدور الأمر ، و كان الطاعن لم ينع بأى عيب على هذه العريضة ، و إنصب نعيه على إجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، فإن قضاء محكمة الإستئناف ببطلان أمر الأداء المطعون فيه بسبب بطلان تكليف المستأنف " الطاعن " بالوفاء بالدين المطالب به ، لا يحجبها - و قد إتصلت الخصومة بالقضاء إتصالاً صحيحاً - عن الفصل في موضوع النزاع .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد المستشار أمين فتح الله وعضوية السادة المستشارين: علي عبد الرحمن, ومحمد السيد الرفاعي, وصلاح الدين حبيب, ومحمود المصري. (179) الطعن رقم 56 لسنة 39 القضائية (1) أمر أداء. استئناف "نطاق الاستئناف". بطلان. عريضة استصدار أمر الأداء. ماهيتها. بديل ورقة التكاليف بالحضور. شرط التكليف بالوفاء. عدم تعلقه بالعريضة ذاتها. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الأمر لبطلان التكليف بالوفاء. وجوب الفصل في موضوع النزاع. (2) كفالة. نقض "السبب الجديد". تضامن. الدفع ببطلان تضامن الكفيل مع…

