شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

أمر أداء " شروط إصدار الأمر " .

الطعن
رقم ٥۱۸۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۱۰/۲۷⁩
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱۳۲

الموجز

سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار .

القاعدة

أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداًء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

جلسة 27 من أكتوبر سنة 2019

برئاسة السيـد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال، عامر عبد الرحيم، راغب عطية ود/ عـاصم رمـضان نواب رئيس المحكمة .

(132)

الطعن رقم 5188 لسنة 88 القضائية

(1)  عقد التأمين : " مناط توقيع المؤمن له على عقد التأمين " . 

عقد التأمين . مرحلتا إبرامه . طلب المؤمن له ثم صدور وثيقة التأمين من المؤمن . خلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له لا أثر له . شرطة . علة ذلك. 

(3،2) أمر أداء " شروط إصدار الأمر " .

(2) سلوك طريق استصدار أمر الأداء . شرطه . م 201 مرافعات . أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار .

(3) المقصود بكون الالتزام معين المقدار. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير .

(4)  دعوى " إجراءات رفع الدعوى : طريقة رفع الدعوى : فى منازعات عقد التأمين ". 

دعوى الشركة الطاعنة بقيمة الأقساط التأمينية والفوائد . مؤداه . دعوى غير محددة المقدار. أثره . رفعها بالطريق العادى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أن عقد التأمين – كقاعدة عامة – يمر إبرامه بمرحلتين أساسيتين لا غنى عنهما، الأولى : تقدم المؤمن له بتقديم طلب التأمين موقعًا منه يتضمن البيانات اللازمة كافة التى يبرم على أساسها العقد ومنها الخطر المؤمن منه وقيمة القسط على نموذج مطبوع مُعد سلفًا بمعرفة المؤمن، ثم يوجهه إلى الأخير، ويعد هذا الطلب بمثابة إيجاب من المؤمن له إلا أنه إيجاب غير ملزم له مادام لم يصدر قبولًا من المؤمن. والثانية : إذا لاقى طلب التأمين قبولًا من جانب المؤمن فإنه يصدر وثيقة التأمين وتوقع منه، وهى عقد التأمين ذاته الذى يكتمل بتوقيع المؤمن دون حاجة إلى توقيع المؤمن له طالما بقى على إيجابه المتمثل فى طلب التأمين، ومن ثم قد تخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له إلا إذا اتفق الطرفان على وجوب توقيعه.

2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداًء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى.

3-  المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير.

4- إذ كانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها استنادَا إلى عقود التأمين المبرمة مع الشركة المطعون ضدها – وهى من العقود الملزمة للجانبين – وما ترتب عليها من مديونية لعدم سداد كامل الأقساط التأمينية – بخلاف الفوائد - بما تكون معه المبالغ محل المطالبة محل منازعة غير محددة المقدار – ابتداًء - تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء وتكون المطالبة بهذا الدين عن طريق الدعوى العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الـذى تـلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن واقعات الطعن - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 2007 تجارى كلى الإسكندرية بطلب الحكم بأن تؤدى إليها مبلغًا مقداره "6428.65" دولار أمريكي، ومبلغًا مقداره "43217.95 " مارك المانى، ومبلغًا مقداره "35692.50" يورو، قيمة أقساط تأمينية، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الحكم حتى السداد، على سند أن المطعون ضدها أمنت لديها على بضائعها ضد مخاطر التلف والفقد بموجب وثائق تأمين يستحق عنها أقساط، وإذ امتنعت عن سدادها فى المواعيد المحددة فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بجلسة 29/6/2015 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغًا مقداره " 43217.95" مارك المانى ومبلغًا 514.40 دولار أمريكى وفقًا للسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى وقت استحقاق كل مبلغ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 71 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 71 ق أمام المحكمة ذاتها، ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، ثم ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 10/1/2018 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرِضَ الطعــن على هــذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق، وفى بيانه تقول: إنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعواها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لعدم سلوك طريق أمر الأداء رغم أن وثائق التأمين محررة بلغة أجنبيه وغير موقعة من المطعون ضدها وأن المبالغ محل المطالبة جميعها بعملات أجنبيه نازعت فيها المطعون ضدها بما يتعين معه رفع الدعوى بالطريق العادى دون طريق استصدار أمر الأداء، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن عقد التأمين – كقاعدة عامة – يمر إبرامه بمرحلتين أساسيتين لا غنى عنهما، الأولى: تقدم المؤمن له بتقديم طلب التأمين موقعًا منه يتضمن البيانات اللازمة كافة التى يبرم على أساسها العقد ومنها الخطر المؤمن منه وقيمة القسط على نموذج مطبوع معد سلفًا بمعرفة المؤمن، ثم يوجهه إلى الأخير، ويعد هذا الطلب بمثابة إيجاب من المؤمن له إلا أنه إيجاب غير ملزم له مادام لم يصدر قبولًا من المؤمن. والثانية: إذا لاقى طلب التأمين قبولًا من جانب المؤمن فإنه يصدر وثيقة التأمين وتوقع منه، وهى عقد التأمين ذاته الذى يكتمل بتوقيع المؤمن دون حاجة إلى توقيع المؤمن له طالما بقى على إيجابه المتمثل فى طلب التأمين، ومن ثم قد تخلو وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له إلا إذا اتفق الطرفان على وجوب توقيعه، وأن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعاوى ابتداًء فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتًا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينًا من النقود معين المقدار أو منقولًا معينًا بنوعه ومقداره، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلًا للمنازعة فيه، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى فى رفع الدعوى، وكان المقصود بكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد أقامت دعواها استنادَا إلى عقود التأمين المبرمة مع الشركة المطعون ضدها – وهى من العقود الملزمة للجانبين – وما ترتب عليها من مديونية لعدم سداد كامل الأقساط التأمينية – بخلاف الفوائد - بما تكون معه المبالغ محل المطالبة محل منازعة غير محددة المقدار – ابتداًء - تخضع لتقدير قاضى الموضوع ومن ثم لا تتوافر شروط استصدار أمر الأداء وتكون المطالبة بهذا الدين عن طريق الدعوى العادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا