حراسة " الحراسة الادارية " .
الموجز
فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص . أثره . إعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله و تمثيليه أمام القضاء و تحديد اختصاصه وفق قرارات الحارس العام . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية وزير المالية ووزير الاقتصاد بصفتهما على سند بأنهما قد حلا محل الخاضع للحراسة دون الاعتداد بنيابة الحارس عنه . مخالفة للقانون .
القاعدة
من المقرر أن فرض الحراسة الإدارية على أموال الشخص يترتب عليه إعتبار الحارس عليه نائباً قانونياً عنه في إدارة أمواله و تمثيله أمام القضاء و تحدد إختصاصاته وفق قرارت الحارس العام و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الطاعنين " وزير المالية و وزير الاقتصاد " بصفتها على أنهما حلا محل المطعون ضده الأول نتيجة فرض الحراسة دون إعتداد بنيابة الحارس عنه فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

