عمل " إجازات : الإجازات السنوية : المقابل النقدى : العاملين بشركة الإسكندرية للبترول " " أجر : استحقاقه : ملحقات الأجر غير الدائمة " " إنتهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة لرب العمل : أسبابها : الحكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية ". نقض " أسباب الطعن : الأسباب القانونية التى يخالطها واقع ". حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم الجنائى ".
الموجز
براءة ذمة الطاعنة من المقابل النقدى لرصيد إجازات المطعون ضده . شرطه. إثبات رفض الأخير القيام بها كتابةً . م 48 ق 12 لسنة 2003 . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بأداء المقابل النقدى المستحق للمطعون ضده لعدم تقديمها دليل على رفضه القيام بإجازاته . صحيح .
القاعدة
إذ كان الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه بمدوناته أن الثابت من كتاب الشئون الإدارية لدى الشركة الطاعنة أن للمطعون ضده رصيد إجازات غير مستنفد من سنة 2014 مقداره (12,5 يوماً) وكانت الطاعنة لا تبرأ ذمتها من المقابل المستحق عن هذا الرصيد إلا إذا قدمت دليل كتابى يُثبت رفض المطعون ضده القيام بهذه الإجازات إعمالاً للمادة 48 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ولما كانت الطاعنة لم تقدم هذا الدليل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 2287 جنيه المقابل النقدى المستحق عن هذا الرصيد من الإجازات، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى، سمير عبد المنعم، الدسوقى الخولى ومحمد الإتربى نواب رئيس المحكمة . (129) الطعن رقم 12687 لسنة 88 القضائية (1 – 9) عمل " إجازات : الإجازات السنوية : المقابل النقدى : العاملين بشركة الإسكندرية للبترول " " أجر : استحقاقه : ملحقات الأجر غير الدائمة " " إنتهاء الخدمة : إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة لرب العمل : أسبابها…

