نقض . اختصاص .
الموجز
دفع بعدم اختصاص المحكمة محليا يتطلب تحقيقا موضوعيا . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لا تقبل .
القاعدة
إذا كان الطاعن لم يبد الدفع بعدم الإختصاص المحلى أمام محكمة الموضوع ، و كان هذا الدفع يتطلب تحقيقا موضوعيا ، فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل، وإسحاق عبد السيد المستشارين. (201) القضية رقم 47 سنة 25 القضائية نقض. اختصاص. دفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً يتطلب تحقيقاً موضوعياً. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لا تقبل. إذا كان الطاعن لم يبد الدفع بعدم الاختصاص المحلى أمام محكمة الموضوع، وكان هذا الدفع يتطلب تحقيقاً موضوعياً، فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. الوقائع اتهمت النيابة العامة…

