دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة فى الدعوى " .
الموجز
الشركة العالمية للدهون فيكو . رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء والغير . اختصام من لم يقض عليه أو له بشىء . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى (الشركة العالمية للدهون) هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ومن ثم فإن اختصام المطعون ضده الثانى فى الطعن رغم عدم القضاء عليه أو له بشىء يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى، سمير سعد، طارق تميرك وعادل فتحى نواب رئيس المحكمة . (128) الطعن رقم 14917 لسنة 81 القضائية (1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة فى الدعوى " . الشركة العالمية للدهون فيكو . رئيس مجلس إدارتها يمثلها أمام القضاء والغير . اختصام من لم يقض عليه أو له بشىء . غير مقبول . (2-4) عمل " سلطة…

