نقض " أسباب الطعن. نطاقها". نيابة عامه .
الموجز
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهم الأول وعدم تعرضها لما قضى به من براءة المتهم الثاني . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة للمتهم الثاني . أثر ذلك : عدم قبول الطعن شكلاً قبله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت( هـ ) الجنائيه الطعن رقم 4478 لسنة 90 قضائية جلسة السبت الموافق 18 من سبتمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى / رفعت طلبة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الحادي ، محمد هديب ، كمال عبد اللاه و د/ احمد عثمان نواب رئيس المحكمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " أسباب الطعن. نطاقها". نيابة عامه . اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المتهم الأول…

