تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير ". إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٦۱۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.