بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : ماهيتها " .
الموجز
دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . ماهيتها . دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها لبحث موضوع العقد ونفاذه فى مواجهة البائع وكل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته .
القاعدة
أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه فى مواجهة البائع، وهى تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام مقام العقد المسجل فى نقل الملكية، وهذا يقتضى أن يفصل القاضى فى أمر صحة البيع وأن يتحقق من استيفائه للشروط اللازمة لانعقاده وصحته وبالتالى فإن الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / جرجس عدلى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد منصور، حازم شوقى، حمدى الصالحى ومحسن سيد نواب رئيس المحكمة . (122) الطعنان رقما 4509 ، 4756 لسنة 88 القضائية (2،1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطة محكمة الموضوع فى إجراءات الإعلان : التحقق من إعلان الخصوم " . (1) إعلان الخصوم وصحة تمثيلهم فى الدعوى مسألة تستقل بتحقيقها محكمة الموضوع متى…

