ايجار . ايجار الاماكن .
الموجز
الحكم بعدم خضوع أجرة شقة معدة للسكنى لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 إقامة الحكم قضاءة على ان الميزات الاضافية التى خولها المؤجر للمستأجر غير لصيقة بالعين المؤجرة ويمكن الانتفاع بها دونها . خطأ في القانون
القاعدة
إذ كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه و من عقد الإيجار أن موضوع عقد الإيجار هو شقة معدة للسكنى فلا يغير من طبيعة هذا الموضوع بوصفه مكاناً من الأماكن المعدة للسكنى و التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة و المكملة له - أن يكون المؤجر قد خول المستأجر بمقتضى العقد الحق في إيداع سيارته بجراج العمارة ، و في الإنتفاع بستارتين معدنيتين لبعض نوافذ الشقة و مشمع لأرضية بعض غرفها ، ما دام الغرض الأساسى من الإيجار على ما هو ثابت بالعقد ، هو المكان ذاته ، بحيث يعتبر ما خوله المؤجر للمستأجر في العقد على النحو المذكور هو عنصر ثانوى بالنسبة للمكان المؤجر ، و لا يعدو أن يكون من قبيل الميزات الإضافية التى تعتبر بهذا الوصف - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - في حكم التحسينات التى يدخلها المؤجر في العين المؤجرة قبل التأخير فيحق له تقويمها و إضافة مقابل الإنتفاع بها إلى أجرة المكان التى تحدد على الأسس التى قررها القانون السالف ذكره ، و لما كان الحكم المطعون فيه ، و إن لم يخرج في تكييفه للعقد موضوع الدعوى عن أنه عقد إيجار مكان معد للسكنى و لم يعتبر المزايا المذكورة مقصودة لذاتها بوصفها الغرض الأساسى من التعاقد أو أن عقد الإيجار يختلط بعملية مالية أخرى مغايرة ، بل إعتبر ما خوله المؤجر للمستأجر من حقوقه مجرد مزايا ملحقة بالمكان المؤجر ، إلا أنه قضى - و على الرغم من ذلك - بعدم خضوع أجرة الشقة مثار النزاع لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 و القوانين المعدلة و المكملة له تأسساً على أن ما ألحق بها من مزاياَ غير لصيق بها ، و يمكن الإنتفاع بها بدونه ، في حين أن ذلك ليس هو المناط في تكييف العقد قانوناً و لا أثر له في تحديد طبيعته ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ بذلك في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مايو سنة 1974 برياسة السيد المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: عدلي بغدادي ومحمود طايل راشد وعثمان حسين عبد الله ومحمد كمال عباس. (134) الطعن رقم 333 لسنة 38 القضائية (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7) تزوير. "الادعاء بالتزوير". خبرة. محكمة الموضوع. نقض "تقرير الطعن". محاماة. حكم. "بطلان". (1) الحكم بسقوط الادعاء بالتزوير لعدم إعلان مذكرة شواهده في ثمانية الأيام التالية للتقرير به. جوازي. (2) للمحكمة رفض دليل التزوير اعتماداً على الفحص الذي تجريه…

