كفالة " محل الكفالة " .
الموجز
تحديد مدى التزام الكفيل . مسألة موضوعية تخضع لسلطة قاضى الموضوع . تفسير عقد الكفالة. مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . علة ذلك .
القاعدة
أن قاضى الموضوع هو الذى يحدد مدى التزام الكفيل، ويفسر عقد الكفالة فى هذا الخصوص وهو فى تحديده مدى التزام الكفيل يقضى فى مسألة موضوعية، أما فى تفسير عقد الكفالة فإنه يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حق الرقابة عليها، وهى تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع فى حدود ما التزم به الكفيل، فعند الشك يكون التفسير لمصلحته فيحدد التزامه فى أضيق نطاق تتحمله عبارات الكفالة ويرجح المعنى الذى يخفف عنه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال، عامر عبدالرحيم، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى . (119) الطعنان رقما 7210 ، 7220 لسنة 86 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة " . عدم قابلية الطلبات فى الدعوى للتجزئة فى حق المحكوم عليهم . أثره . وجوب اختصامهم جميعًا فى الطعن…

