شركات " شركات التضامن : المسئولية الشخصية للشركاء " .
الموجز
مسئولية الشريك المتضامن فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة . أثره . صيرورته مدينًا متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين ثابتًا فى ذمتها وحدها . علة ذلك . المواد 22 : 25 ق التجارة القديم .
القاعدة
النص فى المواد من 22 حتى 25 من قانون التجارة القديم – الواردة بالفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص المستثنى من الإلغاء بموجب قانون التجارة الجديد – يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الشريك فى شركة التضامن أو الشريك المتضامن فى شركة التوصية يسأل فى أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة فيكون متضامنًا مع الشركة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتًا فى ذمة الشركة وحدها ودون النظر لنصيب الشريك فى رأس مال الشركة، إذ إن مسئوليته بلا حدود.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من أكتوبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم كمال، عامر عبدالرحيم، أحمد مطر نواب رئيس المحكمة وإبراهيم عيسى . (119) الطعنان رقما 7210 ، 7220 لسنة 86 القضائية (1) نقض " الخصوم فى الطعن بالنقض : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة " . عدم قابلية الطلبات فى الدعوى للتجزئة فى حق المحكوم عليهم . أثره . وجوب اختصامهم جميعًا فى الطعن…

