حجز " الحجز الإدارى : الدعاوى المتعلقة بالحجز الإدارى " .
الموجز
الحكم بعدم دستورية عجز الفقرة الأولى من م 4 من ق 308 لسنة 1955 بشأن عبارة ويشرع فوراً فى توقيع الحجز وإدراكه للدعوى قبل صدور حكم بات فيها أو انقضائها بالتقادم. أثره. بطلان الحجز الإدارى موضوع الدعوى لزوال أساسه القانونى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بالاستمرار فى إجراءات البيع . خطأ.
القاعدة
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/5/2019م فى القضية رقم 185 لسنة 32 ق "دستورية"– والمنشور فى الجريدة الرسمية بالعدد (19) مُكرر بتاريخ 12/5/2019م– بعدم دستورية عِبارة "ويُشرع فوراً فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأُولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، ممَّا مُؤداه زوال الأساس القانونى الذى وقع الحجز الإدارى موضوع الدعوى استناداً له، وبالتالى يضحى هذا الحجز باطلاً لزوال أساسه القانونى، وإذ خالــف الحُكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالاستمرار فى إجراءات البيع، وكان الثابت بالأوراق أنَّ عجز الفقرة سالفة البيان كان هُو السند الذى أقام عليه الحُكم المطعون فيه قضاءه المُشار إليه، وكان الحُكم بعدم الدستورية المُشار إليه قد أدرك الدعوى قبل أنْ يصدر فيها حُكمٌ بات أو تنقضى بالتقادم فإنَّ الحُكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من سبتمبر سنة 2019 برئـاســــة السيــــد القاضى / محمـد عبد الراضـى عيــــاد الشيمى نــــائب رئيـــــــس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / ناصـر السعيـد مشالى نائب رئيـس المحكمة، خالد إبراهيم طنطاوى، تامر محمد سعودى ومحمد إبراهيم سمهان . (117) الطعن رقم 6390 لسنة 65 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . للنيابة العامة من تلقاء نفسها وللخصوم ومحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع…

