الرئيسيةالأحكامجنح النقضإختصاص ." إختصاص محاكم أمن الدولة ". نقض ." أسباب الطعن . ما يقبل منها ". محاكم أمن الدولة .الطعنرقم ۱۱٥۱ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۲/۲۷الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة٥٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول