إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱۷۰٤۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۱/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.