اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : تعلقه بالنظام العام " .
الموجز
الاختصاص الولائى. اعتباره مطروحاً دائماً على محكمة الموضوع وتقضى به من تلقاء ذاتها. الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها. انسحابه إلى القضاء فى الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة .
القاعدة
أن مسألة الاختصاص الولائى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضى فيها من تلقاء ذاتها، ومن ثم فإنه فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها تعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم فى الطعن أم لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة، وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة لتعلقها بالنظام العام.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من أغسطس سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / عبد الله لبيب خلف نـائب رئـيـس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / جمال فؤاد أبـو كريشة، صالح إبراهيم الحداد نائبى رئـيـس المحكمة، محمد فتحى منصـور ود/ محمد كامل الأهوانى. (114) الطعن رقم 6837 لسنة 88 القضائية (1) نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام " . الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم والنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى…

