عمل . مسئولبة .
الموجز
وقوع الحادث بسبب خطأ فاحش من رب العمل . جواز التمسك بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون اللجوء إلى قانون إصابات العمل .
القاعدة
إذا كان خطأ رب العمل الذى نشأ عنه الحادث فاحشا فإنه يجوز للعامل المضرور منه التذرع بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون تقيده باللجوء إلى قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 وذلك عملاً بالمادة الرابعة منه . و إذن فإن الحكم و إن كان قد أخطأ في فهم قانون إصابات العمل بما قرره من وجوب أن يكون الحادث قد نشأ عن آلات العمل و أدواته إلا أن النعى عليه بهذا الفهم الخاطئ يكون غير منتج متى كان قد أقام قضاءه على دعامة يستقيم بها و هى وقوع خطأ فاحش من جانب رب العمل يسوغ للعامل طلب تطبيق القواعد العامة للمسئولية التقصيرية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1954 (32) القضية رقم 265 سنة 21 القضائية برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: محمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، ومحمود عياد، ومحمد أمين زكى المستشارين. ( أ ) عمل. إصابات العمل. المادة 3 من القانون رقم 64 لسنة 1936. مجال تطبيقها. (ب) عمل. مسئولية. وقوع الحادث بسبب خطأ فاحش من رب العمل. جواز التمسك بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون اللجوء إلى قانون إصابات العمل. (ج) عمل. مسئولية. الخطأ الفاحش…

