نقل بحرى " مسئولية الناقل " الاعفاء من المسئولية " .
الموجز
إعفاء الناقل والسفينه طبقا لقانون نقل البضائع بحرا الصادر بانجلترا في سنة 1924 من المسئولية عن الهلاك او التلف الناتج عن خطأ الربان في الملاحة او في ادارة السفينة ولوكان جسيما شموله ذلك الخطأ سواء وقع في اعالى البحار ام في المياه الاقليمية .
القاعدة
إذ تقضى القاعدتان الأولى و الرابعة من القواعد الملحقة بقانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمى الناقل في الملاحة أو إدارة السفينة من الوقت الذى ينقضى بين شحن البضائع في السفينة و تفريغها منها و لو كانت أخطاء جسيمة ، فإن مفاد ذلك أن الإعفاء يسرى على تلك الأخطاء سواء وقعت في أعالى البحار أم في المياه الإقليمية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1974 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين, أحمد صفاء الدين, عز الدين الحسيني, عبد العال حامد. (172) الطعن رقم 214 لسنة 38 القضائية (1) نقل بحري "سند الشحن". مسئولية. استئناف. "الحكم في الاستئناف". عقد. "تفسير العقد". قانون. محكمة الموضوع. انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند…

