نقابات " مجلس نقابة الصيادلة : لجنة القيد " .
الموجز
لجنة قيد الصيادلة فى جدول النقابة . اختصاصها بالبت فى الطلبات التى تقدم لمجلس النقابة للقيد بجداولها . مجلس النقابة . هو الجهة المنوط بها النظر فى التظلمات التى تقدم إليه فى القرارات الصادرة عن هذه اللجنة . ميعاد الطعن أمام محكمة النقض فى القرارات الصادرة منه لا يفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض تظلمه . المواد 4 ، 5 ، 6 ق رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة .
القاعدة
مؤدى النص فى المواد 4 ، 5 ، 6 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة أن لجنة القيد المنصوص عليها فى المادة الخامسة المشار إليها آنفاً هى المختصة أصلاً بالبت فى الطلبات التى تقدم لمجلس النقابة للقيد بجداولها، وأن مجلس النقابة هى الجهة المنوط بها النظر فى التظلمات التى تقدم إليه فى القرارات الصادرة عن هذه اللجنة، وأن ميعاد الطعن أمام محكمة النقض فى القرارات الصادرة من مجلس النقابة بخصوص التظلمات المقدمة إليه فى قرارات لجنة القيد لا يفتح إلا بإخطار طالب القيد برفض تظلمه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من يوليو سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حســـام قرنى، سمــير عبد المنعم، الدسوقى الخولى ومحمد الأتربى نواب رئيس المحكمة . (111) الطعن رقم 5251 لسنة 85 القضائية (1-5) نقابات " مجلس نقابة الصيادلة : لجنة القيد " . (1) لجنة قيد الصيادلة فى جدول النقابة . اختصاصها بالبت فى الطلبات التى تقدم لمجلس النقابة للقيد بجداولها . مجلس النقابة . هو الجهة المنوط بها النظر فى التظلمات…

