شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " إيداع الأسباب "

الطعن
رقم ۲٥۲۲۸ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۰۷/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

دائرة السبت( هـ ) الجنائيه

الطعن رقم 25228 لسنة 88 قضائية

جلسة السبت الموافق 3 من يوليو سنة 2021

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى  / رفعت طلبة    نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة / عمرو الحادي، محمد هديب ، د/ أحمد عثمان

و محمد الحنفي  نواب رئيس المحكمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نقض " إيداع الأسباب "

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب "

بيان الحكم واقعة الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت في بيان واف. لا قصور

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها

(3) تلبس. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "

تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها. موضوعي . ما دام سائغاً

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش

الجدل الموضوعي . غير جائز . أمام محكمة النقض

(4) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير الدليل " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي . ما دام سائغاً

عدم تقيد القاضي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة

حق القاضي تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. شرط ذلك؟

إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز . أمام محكمة النقض.

(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . استدلالات . مأمورو الضبط القضائي

النعي بخلو الأوراق من محضر تحقيق محرر بمعرفة ضابط الواقعة لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول .

(6) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة وعدم ارتكاب الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".

الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم

(7) نقض " أسباب الطعن . وضوح أسباب الطعن وتحديدها . ما لا يقبل منها "

وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً

النعي على الحكم إغفاله أوجه دفاع الطاعن ودفوعه وقصوره في الرد عليها دون ماهيتها. غير مقبول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية رقم ....... لسنة ۲۰۱8 جنايات قسم إمبابة (والمقيدة بالجدول الكلي برقم ..... لسنة ۲۰۱8 شمال الجيزة ) بأنهما في اليوم الأول من مارس سنة ۲۰۱8 بدائرة قسم إمبابة - محافظة الجيزة :–

ـــــ أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " ترامادول " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 18 من سبتمبر سنة ۲۰۱۸ عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 7/1،  34/فقرة أولى بند (أ) ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 152 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 – بعد أن أعملت في حقهما المادة 17 من قانون العقوبات – بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مائتي ألف جنيه وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمتهما بالمصاريف الجنائية .

فقرر المحكوم عليهما بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 2 من أكتوبر سنة 2018 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه الثاني بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ / ........ المحامي.

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :ـــ

أولاً :- الطعن المقدم من الطاعن الأول/ ..........

من حيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.

ثانياً :- الطعن المقدم من الطاعن الثاني/ .........

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الترامادول المخدر بقصد الاتجار ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وظروفها والأسباب التي بنى عليها قضاءه بالإدانة ، واطرح برد غير سائغ دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وتساند في الإدانة إلى أقوال شاهد الإثبات ملتفتاً عما أثاره الطاعن بشأن كذبها وانفراده بالشهادة وحجبه القوة المرافقة عنها ، فضلاً عن خلو الأوراق من محضر تحقيق محرر بمعرفة ضابط الواقعة ، والتفت عن دفعيه بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة ، كما التفت عن دفاعه ودفوعه الجوهرية التي أثارها بجلسة المحاكمة ، كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.

حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر الترامادول المخدر بقصد الاتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " وحيث إنه من المقرر قانوناً أن لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه في حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر ومعلوم أن حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها تتحقق إذا وقف مأمور الضبط على ارتكاب الجريمة بأية حاسة من حواسه بطريق مشروع أو وجدت مظاهر خارجية تنبئ بذاتها على ارتكابها، لما كان ذلك، وكانت الصورة في الدعوى وعلى ما سطره شاهد الإثبات في محضره وردده بتحقيقات النيابة العامة أنه وعلى إثر إبلاغ مصدره السري له باتجار المتهمين في المواد المخدرة وأنهما متواجدان في مكان يقع في دائرة عمله يزاولان نشاطهما الإجرامي فانتقل حيث مكان تواجدهما وتوجه إليهما طالباً شراء شريط أقراص لعقار الترامادول المخدر وأنقدهما ورقة مالية فئة المائة جنيه تسلمها منه المتهم الثاني وعلى إثر ذلك قام المتهم الأول بإخراج شريط أقراص به عشرة أقراص لعقار الترامادول المخدر ، فإن ذلك تقوم به حالة التلبس بجناية إحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار يحق لمثله ضبطهما وتفتيشهما وإن هو فعل ذلك فعثر على المضبوطات ، فإن ما صدر منه من قبض وتفتيشه لا عوار فيه ويضحى منعى الدفاع على مشروعيته ولا صحة فيه حرياً بالالتفات عنه ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في القعل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذ الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذه الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بخصوص خلو الأوراق من محضر تحقيق محرر بمعرفة ضابط الواقعة ، فإنه لا يحق له من بعد أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة ونفي التهمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها وتلك التي قصر في الرد عليها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

فلهــــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــــأولاً:– بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول شكلاً.

ثانياً:– قبول الطعن المقدم من الطاعن الثاني شكلاً ، وفي الموضوع برفضه.

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا