هيئات " هيئة قضايا الدولة : نيابة هيئة قضايا الدولة عن الهيئات العامة أمام القضاء".
الموجز
عدم مثول وزير الصحة بصفته الممثل القانونى المركز القومى للرمد بروض الفرج أمام محكمة أول درجة لإعلانه بصحيفة الدعوى المبتدأة بمقر المركز على خلاف الموطن الواجب إعلانه فيه هيئة قضايا الدولة . إجراء باطل . اعتداد الحكم المطعون فيه بصحته وقضائه بتأييد الحكم المستأنف وعدم جواز الاستئناف الآخر المقام منه . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
إذ كان الثابت فى الأوراق أن المركز (المركز القومى للرمد بروض الفرج) الذى يمثله الطاعن بصفته قد أُعلن بصحيفة الدعوى المبتدأة رقم .. لسنة 2015 على مقره بروض الفرج مخاطباً مع السيد وكيل النيابة لرفض الموظف المختص الاستلام ولم يمثل أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإجراء وقضى فى الاستئناف رقم .. لسنة 20 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المركز بتعويض المطعون ضدها ورتب على ذلك قضاءه فى الاستئناف رقم .. لسنة 21 ق القاهرة بعدم جوازه لسابقة الفصل فيه فى الاستئناف الأول سالف البيان رغم بطلان الإعلان فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيد القاضى / جرجس عدلى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز أحمد مبروك، منصور الفخرانى، صلاح المنسى وحمدى الصالحى نواب رئيس المحكمة . (109) الطعن رقم 22017 لسنة 88 القضائية ( 2،1 ) أشخاص اعتبارية " الوكالة عن الأشخاص الاعتبارية : النيابة عنها أمام القضاء " . (1) المركز القومى للعيون بروض الفرج . أحد المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزير الصحة . مؤداه . عدم تمتعه بالشخصية الاعتبارية المستقلة .…

