مطلات " دعوى سد المطلات " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بسد المطلات دون بيان مدى استيفائها لقيود المسافة والارتفاع . قصور . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من تقرير الخبير الذى أحال إليه واتخذه عماداً لقضائه، دون أن يستظهر ماهية الفتحات التى أنشأها الطاعنان ومقدار ارتفاع قاعدتها عن سطح أرض الدور المفتوحة فيه، وما إذا كانت تلك المطلات المخالفة مواجهة لعقار المطعون ضده أو منحرفة عنه والمسافة بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى فى قضائه إلى إلزام الطاعنين بسد هذه المطلات دون أن يبين وجه مخالفتها للقانون، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من يونيه سنة 2019 برئاسة السيـد القاضى / محى الدين السيــد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد فوزى خفاجى ومحمد محسن غبارة وعلى مرغنى الصادق وأمين طنطاوى محمد نواب رئيس المحـكمـة . (107) الطعن رقم 11345 لسنة 87 القضائية (2،1) مطلات " دعوى سد المطلات " . (1) حق الجار فى أن يكون له مطل على جاره . شرطه . المادتان 819، 820 مدنى . المناور. ماهيتها . م 821 مدنى . عدم بيان الحكم ماهية…

