إيجار " إلتزامات المستأجر " .
الموجز
الترميمات المستعجلة البسيطة التي يلزم بها المؤجر .استقطاع المستأجر من الأجرة مقابل ما أنفقه في إجرائها دون ترخيص سابق من القضاء . مناطه . اعتداد المؤجر بإجرائها في وقت ممناسب وتخلفه عن القيام بها . م 568 مدني .
القاعدة
إذ كان الواقع في الدعوى أن النزاع - في دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة - مرده إلى الترميمات التى أجراها الطاعنان بوصفهما مستأجرين و أنهما يطالبان بخصمها من الأجرة إستناداً إلى ما قررته الفقرة الثانية من المادة 568 من القانون المدنى ، و التى تخولهما إجراء الترميمات - المستعجلة أو البسيطة مما يلزم به المؤجر ، و أن يستوفيا ما أنفقاه فيها دون ترخيص من القضاء خصماً من الأجرة ، و إلى إن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1956/3/21 بشأن ترميم الأماكن المستأجرة لأغراض التعليم حمل الملاك من نفقات هذا الترميم بما يوازى 20 % فقط من قيمة الإيجار السنوى على أن تضاف إلى ميزانية الوزارة باقى التكاليف ، و كانت المادة 568 آنفة الذكر تشترط لإعفاء المستأجر من طلب الترخيص السابق أن يعذر المستأجر المؤجر أن يقوم بالترميم و إلا يقوم به المؤجر بعد إعذاره في وقت مناسب يحدده المستأجر و كانت الأوراق خلوا مما يفيد هذا الإعذار كما لم يدع الطاعنان قيامهما به ، فإنه لا يجوز للمستأجر إن يستقطع من الأجرة شيئاً في مقابل مصروفات يكون قد أنفقها في إصلاح العين ، و لو كان الإنفاق على ترميمات مستعجلة مما تخوله المادة المشار إليها إجراءه دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ، طالما أنه قام بها دون إعداد المؤجر بإجرائها في وقت مناسب .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أبريل سنة 1977 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجورى، وصلاح نصار، وأحمد وهدان. (172) الطعن رقم 627 لسنة 43 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". حكم "تسبيب الحكم". الحكم باخلاء المستأجر للتخلف عن سداد الأجرة. شرطه. ثبوت للتخلف. عدم المنازعة الجدية فى الأجرة. اغفال المحكمة الرد على دفاع لا يتضمن منازعة جدية فى الأجرة. م 23 ق 52 لسنة 1969. (2) إيجار "إلتزامات المستأجر". الترميمات المستعجلة…

