نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن ". وكالة .
الموجز
الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه . مؤدى ذلك ؟
عدم تقديم سند الوكالة الصادر من المحكوم عليه لوكيله والذي تقرر الطعن بمقتضاه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض دائرة السبت ( أ ) الجنائية الطعن رقم 15701 سنة 88 قضائية جلسة السبت الموافق 4 من سبتمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / بــــــــدر خليفـــــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / الأسمــــر نظيـــــر، خــــــالد جـــــاد ، أســـــامة عبــــاس و هانــــــي صبحــــــي نواب رئيس المحكمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن ". وكالة ". الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي للمحكوم عليه . مؤدى ذلك ؟ …

